الحر العاملي
378
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الحادي عشر : في حكم فوت الوقوف بالمشعر [ 60 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ . [ 61 ] وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر : أنّ القنوت في صلاة الغداة يجزيه ، فإنّ اليسير من الدعاء يكفي . [ 62 ] وروي : أنّ من جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى ، يرجع . [ 63 ] وقال عليه السّلام : من أفاض من الناس من عرفات فلم يلبث معهم يجمع ، ومضى إلى منى متعمّدا أو مستخفّا ، فعليه بدنة . الثاني عشر : في حكم من فاته الحجّ [ 64 ] قال الصادق عليه السّلام : أيّما حاجّ سائق أو مفرد أو متمتّع ، قدم وقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة ، وعليه الحجّ من قابل . [ 65 ] وروي في متمتّع لم يبلغ مكَّة إلَّا يوم النحر : أنّه يطوف ، ويسعى ، ويحلق ، وينصرف إلى أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربّه في إحرامه ، فإن لم يكن اشترط ، فإنّ عليه الحجّ والعمرة من قابل . [ 66 ] وروي : أنّه يبقى محرما أيّام التشريق ، ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت ، طاف ، وسعى ، وأحلّ ، وعليه الحجّ من قابل .
--> [ 60 ] الوسائل 10 : 63 / 1 . [ 61 ] الوسائل 10 : 63 / 4 . [ 62 ] الوسائل 10 : 64 / 5 . [ 63 ] الوسائل 10 : 65 / 1 . [ 64 ] الوسائل 10 : 65 / 1 . [ 65 ] الوسائل 10 : 65 / 2 . [ 66 ] الوسائل 10 : 66 / 3 .